الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
لأنه معتاد، والعادة محكمة، فلو كان عرف أنه لا ينام أو شرط فلا ينم فإن نام نقص
من أجرته. 461
وأبيح له ان يصلي "سنة المغرب وسنة الفجر وغيرهما ولم يبحها آخرون، وكذا صلاة الميت إذا لم تتعين عليه، وقيل: يصليها، وقيل: لا.
وعبر الشيخ عن قول إباحة السنن الثلاث المذكورة بالرخصة.
وأما الوتر وهو الواحدة فهو عند بعضهم فرض فيصليه بلا إشكال كسائر الفروض، يصليها بلا نقص أجرة.
وقيل: غير فرض فلا يصليه وإن صلاه نقصت أجرته، وقيل: يصليه.
وإذا تعينت صلاة الميت صلاها ونقص له من أجرته ومن لم يوجبها قال: لا يصليها، فإن صلاها نقصت أجرته.
ولا
يصوم نفلا لأنه يضعفه الصوم، وأمَّا الصوم في رمضان فيصوم، وأما القضاء وسائر ما التزمه من صوم نذر أو كفارة أو وصية، فإن علم مستأجره واستأجره مع ذلك فلا إشكال، وإن لم يعلم فله النقص ويعطيه عناءه إن لم يَغُرَّه ويقول: إني غير صائم، فالصوم يضعف عن العمل، وصلاة النفل تشغل عنه وقد تضعفه إن كثرت. والمرأة والعبد والأمة في صوم النفل وصلاة النفل كالأجير في الخلاف السابق.
461 - شرح النيل للقطب اطفيش 76/ 10، وانظر: منهج الطالبين القول التاسع في أجرة العمال ج 12 ص 200 ط التراث والقول الرابع عشر في الأجير ومقاطعته، ص 229 وج 6 ص 429 و 453 فما بعدها مكتبة مسقط.
349
349