تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٢

351

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

463

خصين، أو مجز أو جرة، يحمل فيها ماء. ثم تلف. فلا ضمان على الأجير. أما الأراضي الفرغة الجائز فيها الأجرة فحسب نوع وطبيعة الأرض والشروط إن كان ثم شرط بينهم معتبرة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وليس للمستأجر مخالفتها. وان قال آجرتكها لتنتفع بها بما شئت صح ويفعل ما شاء لرضى المؤجر بذلك، لكن يشترط أن ينتفع بها على الوجه المعتاد والجائز شرعا.

وكذا ان قال له إن شئت فازرعها وإن شئت فاغرسها ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع وغرس الرضى المؤجر بذلك على ما مر ولكن يحذر الضرر وخلاف العادة.

أما أجرة الفنادق وشبهها فعلى العرف من وإلى ........ فمثلا بدايتها من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثاني يعني أربعا وعشرين ساعة، وجرى العرف أنه لو جاء في اليوم كاملا أو جاء في اليوم ناقصا أنه يدفع الأجرة كاملة، يحتكم إلى هذا العرف، لأن أعراف المسلمين محتكم إليها، والقاعدة أن العادة محكمة"، فإذا حدد العرف هذه الأشياء رجع إليها مالم ينص على خلافه في العقد. حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو - البوفيه المفتوح من الفنادق وشبهها هل تعتبر العادة في مثل هذه المطاعم أم هو حرام لبيع المجهول وعدم معرفة قدر ما يأكله ونوعه وكميته وجودته ورداءته وقد يأكل ما يأكله الفرد وما يأكله العشرة لعلمه بعدم الممانعة والشراهة في الطعام الخ أم يعتبر التراضي؟

463 - منهج الطالبين 303/ 12؛ السابق ط التراث وج 6 ص 515 فما بعدها مكتبة مسقط؛ القول الحادي والثلاثون فيما يلزم أهل الصناعات من الغرم والضمان وشرح النيل للقطب 10 ص 177

فما بعدها.

351