تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣

352

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

أجازه قوم لعموم البلوى به في هذا الزمان ومنعه آخرون لما سبق في السؤال. المكيف براد الهواء العادة على المستأجر ما لم ينص عليه في العقد أو كان من الأماكن المكيفة مركزيا.

تكلفة استهلاك الكهرباء والماء والصرف الصحى على المستأجر مالم ينص العقد بخلافه.

وأما أصحاب المهن فحسب العرف أيضا مثلا قد يكون العرف من الأعراف العامة في الأسواق فيتحدد بها كما في الحِرَف وأصحاب الحرف إذا طلبوا لأعمال ومهام لها ضوابط وحدود عند أهل الخبرة فيلزمون بهذه الحدود والضوابط، ولا نطالبهم بأكثر منها فنظلمهم.

ولا يجوز لهم أن يؤدوا أقل منها فيظلم صاحب العمل، وبناء على ذلك فإنها تتحدد بالعرف ويحتكم بكونه قام بالمطلوب أو عدمه إلى أهل الخبرة.

وأهل الخبرة يستندون إلى غالب ما يجري في السوق، وقول العلماء إلى العرف يعني في السوق، ما جرى عليه العرف بين أهل الإجارة في السوق.

فلو أختصم رجلان في بناء نرجع إلى من له إلمام بالبناء.

فلو قال أحدهما هذا البناء خطأ في كذا وكذا، وقال الثاني: بنيته على الصواب والسند -[الخرائط المعدة للعمل]- الذي اتفقنا عليه فأريد حقي.

فحينئذ يرجع القاضي إلى أهل الخبرة في ذلك النوع وما جرى عليه عرف البنائين، وهكذا بالنسبة لبقية المسائل التي تكون في فصل الخصومات.

352