الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٦٩368
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
القياس، وذلك الخلاف في كل عمل شيء بجزء منه حتى إعطاء آلة صيد بجزء من الصيد سواء آلته التي هي حيوان أو غيرها وفي المنهاج: " يجوز إعطاء جارحة لصيد
بسهم من الصيد، قال: ولا تعرف في الصقر والكلب شيئا؟ قلت: سواء.
وفي المنهج "وقيل: على العامل أن يسمد. وأما شحب الفلج، فيرجع إلى سنة البلد.
فإن كان في العادة أنَّ شحب الفلج على العامل فكذلك.
وإن كان على رب المال فكذلك. وإن وقع بينهما شرط، فعلى ما تشارطا. 481
وقال أبو سعيد: اختلف عندي في الأعمال المجهولة، إذا دخل فيها العامل.
فقول: إن للعامل وعليه كسنة البلد من العمل والحصة.
وقول: ما لم يُحَذِّر فله الرجعة. 482
وإذا اختلف العامل والمعمول له في مخاد الأرض وإخراج ما كان فيها من شجر أو حشيش أو جذور ذرة، أو خشب قطن فيرجع في ذلك إلى سنة أهل ذلك الموضع.
فإن كان معروفاً ذلك على العمال فهو عليهم.
481 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي (396/ 6) القول الأول في العمل والعمال وبيان أحكام ذلك.
482 - المنهج السابق 403 القول الثاني فيما يكون للعامل من علمه. ومعني يحضر يعمل الحظار للزرع ليكون واقيا عن البهائم، وكانت المزارع غير مصونة وخاصة الموسمية منها فمتى أراد أصحابها زراعتها عملوا لها حظارا من سعف النخيل أو الأشجار الصحراوية، وهو أول عمل يقوم به المزارع ويعني بذلك ما لم يبدأ بالعمل فلكل منهما الرجعة على رأي لأهل العلم.
368