الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٠369
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وإن كان على أصحاب الأرض فهو عليهم.
وأما رضم الأرض وقضاض الطفال والقراز فهو على العمال والسماد وشحب السواقي على أصحاب الأرض.
وقيل: إنه يرجع في ذلك إلى سنة أهل البلد من ذلك الموضع وتحويل الزرع على
العمال.
483
6
وقيل: يرجع إلى سنة أهل البلد والحلال والحظار والعفر والمبيت لحرس الزرع عن الدواب واللصوص على العامل من ذلك بقدر حصته.
وقيل: على سنة البلد في ذلك وعلى العامل حدر الماء ليسقي به كان قريباً أو بعيداً. 484 وقيل: من استعمل عاملاً في بستان له ولم يشترط عليه شيئاً بعينه وفي البستان أصل كرمة وهي حاشية في المنزل.
فإن استعمله. رب البستان فله في جميع ما وقع عليه العمل مما يدخل فيه العمل، إلا أن تخرجه سنة البلد في التعارف أن ليس للعامل في الأشجار شيء، فكذلك يكون 485 وقيل: للعامل حصته في عِسِيّ النخل وحطب القطن وعسي الذرة والتبن من البر إلا أن يشترط عليه رب المال، أو تكون سنة معروفة في البلد أنه ليس للعامل شيء من ذلك، أو لا حق له فيه فعلى ما جرت به سنة البلد. 486
483 - تحويل الزرع تنقيله من مكانه إلى موضع آخر لغرسه فيه كالفسائل مثلا.
484 - المنهج السابق ص 404
485 - المنهج السابق 409.
369