تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

قال أبو الحسن وسنة البلد جائزة فيما بينهم على ما جرت في حدر الماء من إجالة إلى إجالة. وما لكل إجالة من الآثار في الحَدْر والرفع، ما لم يطلب أحد نقض ذلك. وإن طلب أحد نقض ذلك، نظر في ذلك الوقت ما تقل الأفلاج أو تكثر، وجعل للأجائل بقدر ما يكون لا مضره على الحادر ولا المحدور عنه في بلوغ الماء، في حين ما يكون عليه الفلج من زيادة أو نقصان. .

487

ومما يدخل في هذا الحكم تعطيل الأراضي الزراعية في وقت معين إن اعتيد ذلك كمزارع الزراعة الموسمية رفعا للحوقِ الضرر بالمالك بمخالفتها، فيجب في أرض

الزراعة الموسمية إراحتها حسب العادة.

486 - المنهج السابق.

487 - المنهج السابق ج 6 ص 553 مكتبة مسقط. القول التاسع في سد الماء من الأجائل وحدره.

370

370