تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٣

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

ولم يفصل الأعمال في حديث: "تكفونا العمل 89 ومن المعلوم بأن توضيح ذلك لا داعي إليه لأنه معلوم، وتوضيح الواضحات إحدى المشكلات كما قيل، وإذا كان هناك عادة حمل عليها، لأن العادة محكمة والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، أما إذا كان العامل لا

صلا الله

489 - أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم (1873 ح 2547 ونصه: عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار اقسم بينا وبينهم النخل قال: "لا تكفونا العمل وتشركونا في الثمر هكذا قال ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المراد بلا شك وأخرجه البخاري أيضاً من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة فقالوا سمعنا وأطعنا." وأخرجه عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عامر بن عبد الرحمن بن نسطاس عن خيبر قال فتحها النبي وكانت جمعاء له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي وأصحابه رقيق فصالح النبي اليهود على أنكم تكفونا العمل ولكم شطر الثمر، على أن أقركم ما بدا لله ورسوله، فذلك حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بن رواحة يخرصها بينهم فلما خيرهم أخذت يهود الثمر، فلم يزل خيبر بيد اليهود على صلح النبي حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود ألم يصالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، قال: بلى. على أن نقركم ما بدا لله ولرسوله فهذا حين بدا لي إخراجكم فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي ولم يعط منها أحدا لم يحضر افتتاحها قال فأهلها الآن المسلمون ليس فيها اليهود" مسند عبد الرزاق ج 4 ص 125 ح 7208. وج 8 ص 102 ح 14485. والمعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14 ص: 372 ح 15004 بزيادة: "وإنما كان أمر رسول الله بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق؛ فكانوا على ذلك. والهيثمي في مجمع الزوائد (221/ 4) 6604 مثله.

372

372