الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
أ- عمل يعود نفعه على الثمرة دون النخيل، مثل التأبير وتصريف الجريد والجداد،
وينقسم إلى أقسام
- ما
فعله يجب من غير شرط، وهو كل ما لا تصلح الثمرة إلا به،
كالتلقيح.
ولمالك في التأبير قولان؛ على أيهما؟ وقيل: يجمع بينهما، فعلى رب المال الشيء الذي يلقح به، وعلى المساقي وضعه في موضع النفع به.
- ما لا يجب عليه فعله إلا بالشرط، وهو كل فعل فيه زيادة للثمرة وقد تصلح بعدمه، كتصريف الجريد وتدلية الثمرة
- مختلف فيه، كالقطاف والجداد، والحصاد وما إلى ذلك مما هو داخل في العمل وقد سبق بعضه فليراجع من محله وليس هذا محل بسطه وإنما الغرض من ذلك الإشارة
إلى دخول العادة والعرف في ذلك 490
490 - المساقاة للشيخ العلامة أفلح بن احمد بن حمد الخليلي بتصرف ص: 92)
374
374
٢٬٣٠٦ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.