الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦375
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
المسالة الثالثة عشرة
المغارسة
مما تدخل فيه العادة أعمال المغارسة وذلك إن لم يكن بين الطرفين عقد معلوم واضح يدفع الخلاف فعن ابن جعفر وعن رجل دفع إلى رجل أرضا يفسلها له بالربع وشرط عليه أنَّ عليك صلاحها وصلاح الفسل إلى عشر سنين، فهذا شرط ثابت وإن شرط الفاسل على رب الأرض مأكلة الأرض إلى أن يحمل الفسل فهذا شرط مجہول، وهذا الشرط تجوز فيه الجهالة وله مأكلةُ الأرض إلى أن يحمل الفسل، وكذلك إذا جعل له مأكلتها سنين معروفة فله مأكلة تلك الأرض إلى تلك السنين.
وسألته عن رجل أمر رجلا آخر أن يفسل له أرضا ويزرعها ولم يكن بينهما مشارطة فله عناؤه أم سنة بلده، فإن كان للبلد سنة معروفة فقد قيل: إن له مثل سنة بلده وإن كان ليس للبلد سنة معروفة كان له أجر مثله في ذلك كله. 491
375
- الجامع لابن جعفر (293/ 5)
491
٢٬٣٠٧ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.