تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٩

المسالة الخامسة عشرة

الرموم وأحكامها

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

أولا التعريف الرموم جمع رم: رَمَّ يَرِمُّ ويَرُمُّ إذا بلي أصله رَمَمَ على زنة ضرب ونصر ورمه يَرِمُّه ويَرُمُّه رما أصلحه، والترميم إصلاح الشيء وترقيعه، و (الرميم) البالي من كل شيء وفي التنزيل العزيز ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم والمرمة: موضع الرَّم.

والرمّ في عرف المغاربة ما يسمونه بالمشاع، وله عدة معان. وعند المشارقة ما يقرب من هذا وهو: العقار 494 القديم الذي لا يعلم أصله لخاص من الناس. كما سيتضح ذلك بإذن الله.

والمراد به هنا الأرض البالية القديمة التي لا يعلم من أحياها أولاً وهي تعود لجمع من الناس من غير حصر كبني فلان وأهل البلد الفلاني والقبيلة الفلانية يقال رم بني فلان ورم أهل البلد الفلاني ورمُّ القبيلة الفلانية وهكذا … الخ.

494 - العَقَارُ - بفتح العين يطلق قديما عند العرب على النخل، ثم نقل إلى مطلق المال سواء أكان ثابتا أم منقولا. قال الخليل: العَقَار: ضيعة الرَّجُل، والجمع العقارات. يقال: ليس له دار ولا عقار. وقال ابن الأعرابي: العقار هو المتاع المصون، ورجلٌ مُعْقِر: كثير المتاع. انظر المعاجم.) عقر) وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك اليمن" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شَرْحَبِيل بن عَبْدِ كلال والحارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمَعَافِرَ وَهَمَدَانَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأُعْطِيتُمْ مِنَ المَغانِمِ خُمْسَ اللَّهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤْمِنِينَ مِنَ العُشْرِ في العقار ...... وقد أثبته بكامله مع التخريج في آخر كتاب "دية المرأة" وفي جهد المقل." فانظره من هنالك.

"1

378

378