الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٠379
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وله أحكام الوقف ولذا قال كثير من أهل العلم: لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يتصرف فيه تصرفا يزيله عن أصله إلا فيما يصلحه ويصلح أهله من المحافظة عليه واستغلاله الاستغلال الصحيح.
وأجاز بعضهم بيع بعضه لإصلاح باقيه إن لم تكن له غلة تكفي لإصلاحه ففي شرح النيل "
وسئل أبو الحواري عن رم يباع بعضه ويشترى، وبعضه لا يباع ولا يشترى وهو مشاع كله أي لم يتميز بعض من بعض إلا أنه بيع واشتري جهلا وعمر وورثه وارث من مشتريه، فقال: قد جاء الأثر عن العلماء ولعله عن النبي لو أن الرم لا يباع ولا يشترى فمن باعه أو اشتراه فقد فعل ما لا يحل، وحرام عليهم ذلك جميعا، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ا هـ
495
495 - لم أجد هذا النص في كتب الحديث مرفوعا إلى المعصوم وقد سبق الكلام أن للرموم حكم الوقف. وقريب منه ما أخرجه أبو داود في سننه" ح 2878 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول. فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا واخرجه ابن ماجه؛ ح 2396 إلى قوله غير متمول. واحمد ج 2 ص 8. ح 1246 و 5179. حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة. الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد بن الخطاب رضي الله بن عمر بن الخطاب الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم قال وساق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ
بسم
عمر
379