تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨١

380

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه والمأئة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمأئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو أكل أو اشترى رقيقا "منه" وسنن أبي داود 3/ 117) مع شرحه عون المعبود وحاشية ابن القيم ح 2879. "ومعنى أكل بالمد صيَّر غيره أكلا؛ والوقف في زمنه والكتابة في خلافة عمر بدليل لفظ أمير المؤمنين ولم يحبس الجاهلية تبررا، وأول حبس في الإسلام حبس عمر له صدقة، وفيه الحبس على الوارث أو إجراؤه على يده." قطب الأئمة شرح النيل ج 12 ص 456. ط جده. وانظر: شرح القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/

(26

الله

عمر

2879 وأخرجه ابن ابي شيبة؛ ح 19417. بلفظ " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمني محمد لا لا لا تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو أكل أو اشترى رقيقا منه ومثله في مصنف عبد الرزاق الصنعاني 10/ 377 ح 19417 السنن الكبرى للبيهقي /6/ 264 ح 11893 وثمغ" قال ياقوت: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع مال لعمر بن الخطاب له حَبَسَه، أي: وقفه، ومُعيقيب بقاف وآخره موحدة، مُصفَّر معقب، هو ابن أبي فاطمة الدوسي، حليف بني عبد شمس، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد المشاهد، وولي بيت المال لعمر، ومات في خلافة عثمان أو علي. وعبد الأرقم: هو ابن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي، صحابي معروف، ولاه عمر بيت المال، ومات في خلافة عثمان والصرمة: قال في "النهاية": الصرمة هنا: القطعة الخفيفة من النخل، وقيل من الإبل انظر: سنن ابي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي. والمراد بشراء الرقيق منه لخدمته أو خدمة المسلمين ليكون من ضمن الوقف.

الله

بن

380