الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
496
ولا يدخل في ذلك مشاع المغاربة الذي ذكر الشيخ أحمد - رحمه الله - فلا رخصة في بيعه على ذاته إلا لإصلاح "بعضه قال القطب معللا ذلك … لأن هذا الرم إنما هو مال وجد بين أيدي الناس، مثل الأموال الموجودة من الجاهلية … ثم نقل عن التاج والمنهاج: أن الرموم قسم في الجاهلية أثبتها الإسلام ولا يحل نقضها - النص الآتي بعد) - إلى أن قال … وما أُدرك يباع ويشترى من الصوافي، ومال الفقراء والسبيل فهو كما أدرك، وما أُدرك مباحا من الرموم وغيرها
فمباح، وكل رم وما وجد عليه.
ولا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل منها عادته من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال. وإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم وإلا حرث بلا قسم إن شاءوا، وقيل: لا يحرث الرم إلا برأي الجبهة من أهله، ولو كان الحارث منهم. والجبهة المنظور إليه ولو واحدا، وقيل: اثنان، ويكفي في أمر القيام بالرم ثقاة البلد، وقيل: الثقات مطلقا، وليس للجباه أن يزيلوا أصلا ببيع أو إخراج ملك، قيل: إلا إن وجد يباع، وأدرك كذلك عند من تقدم ....
497
والجهة: قيل: هم ثقات أهل البلد وقيل: هم المالكون للأمر ولو كانوا غير ثقات. وإن كان المالكون هم الثقات، فذلك هم الجهة بلا اختلاف وحدهم اثنان فصاعدا 498
496 - شرح النيل 514/ 10 ط جدة. 497 - شرح النيل السابق 514/ 10.
498 - منہج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج
ص 44 فما بعدها.
381
381