تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وقيل: إن للجباه أن يهدموا عمن لزمه حق من الرم، بمنزلة ما يجوز من المنحة لهم فيه إذا أدركت في ذلك سنة.

وقيل: إن للجباه أن يتموا للزارع ما زرع في رم القوم وهم جباههم قبل أن تدرك ثمرة الزارع له.

وأما بعد إدراك ثمرة حصدها الزارع أو يحصدها فلا يجوز أن يمنحوه ثمرة من الرَّم مدركةً ولا خضرة ولا شجرة ويجوز أن يمنحوه الأرض البيضاء.

وقيل: لا تجوز أيضاً في الأرض إلا أن تكون سنة البلد في الرموم أن الجباه يمنحونها وعلى ذلك أدركت السنة وإن أدركت السنة أنها تقعد ولا تمنح، فليس لأهل الرم أن يعترضوا لها بمنحة.

ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل كل رم على سنة

رمهم.

0.111

والسنّة في الرموم أن تطرح منها سهام الأموات وتدخل فيها سهام الأحياء؛ وما في الرم

من شجر وخوص وغيرهما اتبع فيه السنّة السابقة.502

1 50 - منهج الطالبين السابق ج 7 ص 44 فما بعدها القول العاشر في الرموم وأحكامها. ولم أجد هذه الرواية في شيء من كتب الحديث مع البحث عنها قدر الطاقة، بقطع النظر عن صحتها من عدمه عن المعصوم ولعلني لم أهتد اليها.

502 - التاج لعبد العزيز الثميني ج 4 ص 162 فما بعدها. آخر الباب العاشر في الرموم وأحكامها وما جاء فيها. وانظر المنهج السابق ص 47. آخر القول العاشر.

383

383