الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وللرموم أحكامها الخاصة بها فلا تجري عليها أحكام غيرها فلا تقاس بعضها على بعض في الأحكام بل تتبع فيها العادة الجارية في كل رم على حدة، ما وجدت فيها العادة؛ أما إن لم توجد فيها عادة سابقة جاز فيها حكم القياس فليتأمل.
وليس للناس ولا عليهم أن يتأسوا في الرموم بعضها ببعض وإنما لهم وعليهم اتباع السنة ما أدركوا في تلك البقعة خاصة، ولكل بقعة سنتها من بيع أو طناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال لا يتعدى فيه السنة إليَّ غيرها. اهـ. 3.
503
وكذا كل ما أُدرك من الأموال فهو على ما أدرك من صافية أو مال للفقراء أو للسبيل، وما أدرك يباع ويشترى ويورث فهو عليه؛ وما أدرك مباحا من الرموم وغيرها فهو مباح. وليس للنّاس ولا عليهم أن يقيسوا الرموم بعضها ببعض، وإنّما لهم وعليهم اتباع ما أدركوا في كل بقعة بخصوصها، فإنّ لكلّ منها عادة من بيع أو طناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال لا يتعدّى فيها عادتها إلى غيرها.
504
وعن أبي سعيد الله في القرية إذا كان الشاهر مع أهلها رمٌ في الأصل، لا يدفع ذلك عندهم ولا ينكر من صحة ذلك، إلا أنهم أدركوا أباءهم يتوارثونها، كل من مات منهم
503 - منہج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي ج 7 التاج الآتي " وليس للنّاس ولا عليهم أن يقيسوا .. "
ص 44 فما بعدها السابق. وانظر: نص
504 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني 4/ 158 فما بعدها الباب العاشر
في الرموم وأحكامها وما جاء فيها.
384
384