تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٦

385

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وفي يده مال من تلك القرية من نخل أو أرض أو ماء خلفه على بنيه، وخلفه بنوه على بنيهم، أدركوا بعضهم بعضا على هذين الوجهين.

قال: إنما الرموم على ما أدركت فيها السنة من أهلها بالإجماع منهم على ذلك ما لم يعلم أنهم أجمعوا فيها على نقض سنة متقدمة من الحق.

ولهؤلاء القوم عندي من السنة المتقدمة، ما لم يعلموا أنها سنة باطل.

وهذا أصل يحتوي كثيرا من معاني الرموم

وقيل: إن الرموم إنما هي قسم في الجاهلية أثبتها الإسلام على ما قسمت في الجاهلية، وليس لمن جاء من بعد أن ينقض على من مضى حكمه.

ولو جاز ذلك لجاز للقائم بالإسلام اليوم أن يرد فارس إلي أهلها بعد أن أثبتها الإسلام صافية على الأبد.

وأن لو كان ذلك جائزا، لفعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له ولكن ليس إلى نقض أحكام الإسلام سبيل.

وهي ثابتة على الأبد على ما قد ثبت حكمها، ولو لم يعرف الداخل في حكمها، كيف يجد له في الأصل فليس عليه ولا له أن ينقض حكم ما هي عليه.

0.011

وقيل في الرموم: إذا كانت السنة فيها أنها تعطى أولاد النساء من أهل الرم، ولو كان أبو الأولاد من غير أهل الرم، أعطي أولاد الرجال والنساء.

4 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين /407، القول العاشر في الرموم وأحكامها. السابق.

385

0.0