الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٧386
تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وإن أدرك يعطى أولاد الرجال من أهل الرم، دون أولاد النساء فهو كذلك، ولا تبدل السنة عما أدركت عليه، وكذلك إن أدركت السنة أنه يزرع وتقسم الثمرة فولد مولود قبل أن تقسم الثمرة كانت له حصته في الثمرة ولو كانت مدركة، إذا ولد قبل أن
تقسم.
وإن ولد بعد أن قسمت، لم يدخل معهم في تلك الثمرة.
وإن كانت السنة أن الأرض تقسم على كل ثمرة، فولد مولود وقد قسمت
الأرض، لم يكن له في تلك القسمة شيء، حتى تنقضي تلك القسمة والثمرة. ويدخل معهم في الثمرة الثانية ويكون كأحدهم، على ما أدركت السنة فيه.
وكذلك القول في المعدن، إذا كان من الرموم.
وقيل: لا يحمل من تراب الرم الى غيره ويحمل الحجارة من الأرض التي تزرع، ومن الأرض التي لا تزرع إلا حجارة المنفعة للأرض، مثل ظفر أو سد ماء، وأمثال هذا والله
أعلم.
506
386
46
506 - المنهج السابق ج 7 ص
٢٬٣١٨ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.