تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٧

386

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

وإن أدرك يعطى أولاد الرجال من أهل الرم، دون أولاد النساء فهو كذلك، ولا تبدل السنة عما أدركت عليه، وكذلك إن أدركت السنة أنه يزرع وتقسم الثمرة فولد مولود قبل أن تقسم الثمرة كانت له حصته في الثمرة ولو كانت مدركة، إذا ولد قبل أن

تقسم.

وإن ولد بعد أن قسمت، لم يدخل معهم في تلك الثمرة.

وإن كانت السنة أن الأرض تقسم على كل ثمرة، فولد مولود وقد قسمت

الأرض، لم يكن له في تلك القسمة شيء، حتى تنقضي تلك القسمة والثمرة. ويدخل معهم في الثمرة الثانية ويكون كأحدهم، على ما أدركت السنة فيه.

وكذلك القول في المعدن، إذا كان من الرموم.

وقيل: لا يحمل من تراب الرم الى غيره ويحمل الحجارة من الأرض التي تزرع، ومن الأرض التي لا تزرع إلا حجارة المنفعة للأرض، مثل ظفر أو سد ماء، وأمثال هذا والله

أعلم.

506

386

46

506 - المنهج السابق ج 7 ص