تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

بأنه عرف بأسواق القاهرة وعند علماء القاهرة في النزول عن الوظائف. كما هو صريح اللفظ أعلاه. 508

0.1

وألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم. وصرح أهل العلم بأن مراعاة غرض الواقفين

واجبة.

وصرح الأصوليون بأن العرف يصلح مخصصا والعرف العام بين الخواص والعوام أن الفريضة الشرعية يراد بها المفاضلة وهي إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، ولذا يقع التصريح بذلك لزيادة التأكيد في غالب كتب الأوقاف، بأن يقول: يقسم بينهم على

الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تكاد تسمع أحدا يقول عكس ذلك. ولا يجوز صرف اللفظ عن مدلوله العرفي لأنه صار حقيقة عرفية في هذا المعنى والألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية اللغوية إن لم يعارضها نقل في العرف إلى معنى آخر، فلفظ الفريضة الشرعية إذا كان معناه لغة أو شرعا التسوية وكان معناه في العرف المفاضلة، وجب حمله على المعنى العرفي كما علمت.

508 - انظر: قطب الأئمة هيميان الزاد ج 1 تفسير سور الفاتحة شرح النيل للقطب اطفيش 17/ 502) معارج الآمال لنور الدين السالمي (1058) التنبيه الثاني في النهي عن التغالي في الكفن. جوابات الإمام السالمي (354) مفهوم المال في الوصية. ودخول الماء في الوصية بالنخل. ص 134. وتجد نص السالمي ص 409 - 410 من هذا الجزء في الكلام على "فوائد التعارض". وانظر: الإباضية بين الفرق الإسلامية لعلي يحيى معمر (1 (315 وانظر: الإمام أبو محمد عبد الله بن بركة ج 1 ص 201 إلى 204 ط الباروني.

388

388