الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧تطبيقات القواعد الفقهية
صار بينه وزوجه شقاق أدى إلى سوء العشرة، معها وأقر عند الحاكم أنه أراد إضرارها وإلجاءها إلى الفدية فإقراره حجة عليه وعلى الحاكم أن يَجبره على حسن العشرة معها أو التخلي عنها بالطلاق بالمعروف، ولا فدية له عليها.
أقر بمعلوم لشخص معلوم وهو كامل الأهلية، ثم أراد الإنكار، فإقراره حجة عليه، ولا
376
إنكار بعد إقرار؛ إلا الحدود فإنه يقبل فيها الإنكار ولو بعد بدء التنفيذ على الصحيح أما إن كان في إقراره ما يوجب حقا على الغير؛ فلا يحتج به على غيره إلا من قبيل الشهادة إن كان مقبول الشهادة؛ من ذلك لو أقر أحد الورثة بوارث فإقراره حجة عليه بمفرده لا يتعداه إلى بقية الورثة وعليه منابه من الميراث. 377
377
وإذا اقر أحد الورثة بدين على الميت يحيط بحصته، قيل عليه حصته من الدين فيما يخصه من الميراث، وقيل كل الدين حتى يستغرق الحصة التي له من الميراث وهو الذي رجحه العلامة أبو محمد في الجامع.
وقيل: إن شهد عدلان من الورثة بالدين ثبت على الكل؛ وهو الذي رجحه علامة العصر
المفتي العام للسلطنة في فتاوى المعاملات 8
378
والإقرار متى تضمن حقا على الغير لم يقبل وكان دعوى.)
379
2 - تنظر: المسألة الثالثة والثلاثون من جهد المقل للباحث فيمن قتله الحد وضمان الحاكم
ص 199
3 - ينظر الجامع ج 2 ص 602 و 283 وفتاوي المعاملات للمفتي ص 188 مرجع سابق.
1 - الجامع ج 2 ص، 603 وفتاوي المعاملات للمفتي ص 188 والمدونة الكبرى ج 2 ص 488 ط التراث. 2 - الجامع ج 2 ص 276 و 304.
235