تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

تطبيقات القواعد الفقهية

236

أقر رجل لوارث في مرضه قُبِلَ إقراره ولا فرق بين الصحيح والمريض والقريب والبعيد

لأن إقراره يقع في شيء في ذمته للمقر له 380

أقر لزيد بألف درهم إلى شهر كان مأخوذا بإقراره بالألف وهو مدع في الأجل إلا أنْ يُصدقه صاحب الحق من قِبَل أن الأجل في تأخير الحق عقد بين المقر والمقر له،

381

والحق قد ثبت عليه بإقراره فإذا لم يعترف له بدعواه كانت عليه البينة أقر له قائلا: " عَلَيَّ له مائتا درهم أو مائة درهم" ففي المسألة خلاف؛ قيل يؤخذ بالمائتين، وقيل بالأول منهما.

قال أبو محمد بن بركة والنظر يوجب عندي أن يأخذه بالأول من الإقرارين ويسأله عما يشك فيه من الزيادة فإن الأقل لم يشك فيه، والشك في الزيادة، فإن اعترف للحاكم بالزيادة التي يشك فيها وإلا حلفه والله اعلم. 382

أقر رجل بوطء أمة له حكم عليه بالولد منها وهي في ملكه، فإن باعها وظهر الحمل بها وجاءت بالولد في الوقت الذي يلحق فيه النسب كان البيع باطلا لأن الجارية وولدها صفقة واحدة - والولد لاحق بالسيد البائع وهو حر وبيع الحر غير جائز فلما اشتملت الصفقة على جائز وغير جائز كانت باطلة - وهو الذي رجحه العلامة ابن بركة في جامعه، وقيل البيع جائز ويقال له خلص ولدك من الرق كيف شئت قال أبو محمد بن بركة والنظر يوجب صحة ما قلنا والله أعلم، مع إجماعهم على ثبوت نسب ولد الأمة

منه إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش

-3 - الجامع ج 2 ص 283 و 600.

4 - الجامع 2 ص 280.

-- الجامع ج 2 ص 278.