الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤١تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
وإن كان يحمل دوابه على حروث، في مواضع الأخطار وحيث لا يمكن منعها من الفساد، وبقدرته كان ضامناً، لما أكلت. وهذا وسط من القول، وكل قول المسلمين صواب - إن شاء الله "564
6
وله إخراج الدابة من منزله، يقودها، حتى يخرجها من منزله وزرعه، ولا ضمان عليه فيها، إذا جعلها، حيث يأمن على مثلها.
وإن قربت الدابة من زرعه وخاف عليه فله أن يبعدها عنه إلى حيث يأمنها، أنها لا تضر أحداً .....
وإن ساقها على هذا المعنى، فوقعت في زرع غيره. فلا ضمان عليه، إذا لم يرد وقوعها، على زرع غيره.
ولو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب
ضياعا.
ومنع بعض الفقهاء من ذلك بدعوى: أنَّ هذا تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير لا يصح ورد بأن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرف هاهنا هو الإضرار
564 - منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 62/ 10 السابق. القول التاسع في الدواب
وأحدثها والإحداث فيها وأحكام ذلك.
565 - المنهج السابق 408
440
440