الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٤تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
عنها للشبهة، وأمر الزوج أن يأخذ زوجته وقال له لا بأس عليكما. 593 وقد سبق ذلك في الجزء الثاني فانظره من "درء الحد بالشبهة"
1 - إمام المسلمين وقدوة المحقين وقائد الأمة إلى رضاء رب العالمين محمد بن عبد
خلفان الخليلي، الفتح الجليل
656 - 655 ط 1. ص
463
الله
بن سعيد بن
463
٢٬٣٩٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.