الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
الفرع الحادي والعشرون
مسائل متفرقة
في التعارض:
الأولى - في تعارض العرف مع الشرع والمراد بالعرف عرف الاستعمال من الناس لشيء والمراد بالشرع اللفظ المراد به شرعا بأن ورد في الكتاب أو السنة تسمية ذلك الشيء فيه وتعارضهما على نوعين.
أحدهما: ألا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال، فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك، وإن سماه الله لحما.
أو حلف لا يجلس على بساط أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا، ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا.
من حلف لا يسكن بيتا فسكن بيتا من شعر لا يحنث، لأن البيوت المقصودة المتعارف عليها عند أهل الحواضر والمدن هي المبنية من حجر أو مدر 594
أو حلف لا يضع رأسه على وتد لم يحنث بوضعه على جبل، أو حلف لا يأكل ميتة أو دما لم يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال، فقدم العرف في جميع ذلك لأنها
استعملت في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف.
594 - ابن بركة كتاب الجامع 89/ 2.
464
464