تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

طالق، قال ذلك البعض إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

7 ..

واليمين على المقاصد والعادة وتعلق الأسماء بمسمياتها فمن حلف لا يدخل بيتا حنث إن دخل ولو مسجدا وفي بيت الشعر قولان والأرجح الحنث به، وإن حلف لا يأكل اللحم لم يحنث إن أكل سمكا بالعرف والعادة، ولزمه بمقتضى اللفظ، وعليه فمن حلف أن يضرب غلامه لم يحنث إن ضربه بعد موته ولزم بالأول وكذا حالف أن يأكل لحم معينة فأكله بعد موتها حتف أنفها، أو لقد صلى الهاجرة أو تزوج امرأة أو قد أوفى

7 ..

طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 1 (156 بيان" قرينة "المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للمحقق الخليلي " حيث قال .... وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لامرأته إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت عليه آراء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلاق بمضي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق على عدم فعله الطلاق إن لم يفعله ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعي نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان أو أحوال وكذلك القرائن إن دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة، وقد سبق بيان دليل ذلك فلا داعي إلى إعادته." وقد تقدم بحث هذه المسألة في أقسام الأيمان انظر "الفرع الثالث والعشرون "الأيمان من ج 1 ص 302. من هذا الكتاب وانظره من هنالك وقد سبق النقل عن القطب قبل هذا الكلام المنقول أعلاه قوله: "وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُقَاصِدِ وَالْعَادَةِ" فراجعه إِن من هنالك، ومن الجزء الثاني الفصل الخامس الحقوق الفرع الأول الحق في الذمة" وضم

شئت

الجميع معا تكمل لك الفائدة بإذن الله.

470

470