الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
فلانا دراهم له عليه فخرجت زيوفا والمرأة محرمته، والصلاة منتقضة ففي حنثه قولان
7.1
ويؤمر الحالف أن لا يجعل اليمين عقبة أمام طاعة الله عز وجل؛ إن رأى في إتيان ما أقسم عليه أصلح لد ينه، لقوله ل (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ النور آية (22) وقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. 602
وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم أرجحهما. 603
7.)
6
- شرح النيل ج 4 ص 305 باب معرفة موجب الحنث. نص المتن. 602 أخرجه بهذا اللفظ مسلم باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه" من حديث أبي هريرة، وبلفظ وليترك يمينه وبلفظ وليفعل، والشيباني الآحاد والمثاني حديث أذينة، ج 4 ص 569 ح 2727، والحميدي الجمع بين الصحيحين: أفراد مسلم، والبيهقي الصغرى والكبرى الأيمان والكفارة بالمال، و " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا" من طريق أبي هريرة، وبلفظ " فأتى الذي هو خير فهو كفارته والنسائي الأيمان، الكفارة قبل الحنث، والكفارة بعد الحنث، والطبراني الكبير من حديث أذينة، و من حديث ابن عباس، ومالك فيمن حلف أو نذر وابن ماجة فيمن قال كفارتها تركها، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والترمذي في الكفارة قبل الحنث، وغيرهم. 603 - ينظر القواعد الشرعية وعلاقتها بالمصالح بحث الأستاذ، د، نزيه حماد ص 58 و 62 ضمن القواعد الفقهية بين التأصيل والتطبيق بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري وزارة الأوقاف والشؤون الدينية سلطنة عمان.
471
471