الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١تطبيقات القواعد الفقهية
239
المقر لا تتعداه إلى غيره قال تعالى: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى)
وبه لا يحق له الرجوع على البائع بالثمن إلا إن صدقه ومثلها دعوى الاستحقاق بالرد بالعيب من المشتري الثاني الى غير ذلك من الأشباه.
٢٤١ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.