تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨١

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

والإشارة من الأخرس قائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة ورهن، ونكاح وطلاق، وإبراء، وإقرار، وقصاص والحاصل يحق للأخرس بإشارته المعهودة أن يأتي كل ما يأتيه الناطقون فيعقد أي عقد أراد، ويجيز ويقر وينكل عن حنث اليمين، ويوكل بإدارة أموره.

6

قال العلامة أحمد بن عبد الله الكندي: روي عن النبي و أنه قال: "ان النبي لا يقتل

بالإشارة "610

فدل على أن الإشارة بالقتل تقوم مقام النطق به لأن أمره بالإشارة كأمره بالنطق وامتثال أمره كامتثاله بالكلام.

611

روي أن عبد الله بن سعد بن ابي سرح العمري كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فرّ إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمتَ عنه رسول الله له طويلاً، ثم قال: نعم. فلما انصرف مع عثمان قال رسول الله لمن حوله أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد

610 - سيأتي تخريجا قريبا بإذن الله.

611 - انظر معجم القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش 921 أنظر: الكندي كتاب المصنف 43/ 41 والشقصي منهج الطالبين 7 650 فما بعدها القول التاسع والثلاثون في تزويج المجنون والأخرس والأعمى والسكران والأعجم. وج 8 ص 209 فما بعدها القول الأول في الطلاق ومعانيه، وص 357 فما بعدها القول الخامس والعشرون في طلاق المريض والسكران والمجنون والأعجم. ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 62 و 63؛ ومواهب الجليل للحطاب 2/ 315؛ والسالمي المعارج. ابو ستة الحاشية. مَعَالِمُ الدِّين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني المصعبي

ج 1 ص 210

480

480