الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٢تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
صمت فيقتله؟ فقالوا يا رسول الله هلا أومأت الينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنَّ النبي لا يقتل بالإشارة وفى رواية) إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. 612
وقيل فهما نزل {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) النجم.
فقد روي أنَّ عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخوه من الرضاعة يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى، وأرجو، عفوه، فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها، وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن العطاء فنزلت الآية. وقيل غير ذلك. 613
612 - أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (59/ 3 ح 2683 باب قتل الأسير، (128/ 4) 4359 باب الحكم فيمن ارتد والنسائي (443/ 3 ح (3516) المرتد، والحاكم (47/ 3 ح 4360) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقى (205/ 8 ح (16656 مسند البزار (3/ 350) 1159. السنن الكبرى للبيهقي ت التركي ح 16946 و 62 169 و 18815. وانظر ابن الأثير الجزري: جامع الأصول في أحاديث الرسول (8/ 374) 6149 فتح الباري - ابن حجر - دار المعرفة (9/ 11)
613 - الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 468.7 هميان الزاد إلى دار المعاد للقطب امحمد اطفيش (43/ 14 ط التراث لسنة 1991 م) أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم
481
481