تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨٤

تطبيقات القواعد الفقهية ج 5

عثمان وكان أخاه من الرضاعة حتى اطمأن أهل مكة ثم أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فاستأمن

له الرسول الله فأمنه .....

615 "

والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً … إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت … العبرة

للغالب الشائع لا للنادر … لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان … وغير ذلك كثير.

وإذا كان في عرف بعض البلاد أن حصاد القمح يكون في الشهر الخامس من السنة، وفي أغلبها يكون في الشهر السادس فمن أسلف إلى وقت الحصاد فيكون الوقت المعمول به هو الأغلب وهو الشهر السادس.

إذا وكله في المضاربة ولم يبين له نوع النقد الذي يبيع ويشتري به وكان في البلد أكثر من نقد فينظر إلى النقد الغالب فيتعامل به.

رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي وَابْنُ مَاجَةٍ وغَيرُهُم مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ تَطَبَبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطَّبَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ. "616

615 - البحر المحيط 5/ 215.

616 - أخرجه أبو داود في سننه باب فيمن تطبب بغير علم ج 4 ح 4586 - 4587 ط 1418 هـ مع تعليق صاحب المعالم وابن أبي عاصم في الديات ح 269 باب خطأ الطبيب والبيطارص 505 مرجع سابق وابن ابي شيبة في المصنف ج 2 ص 378 (130) الطبيب والمداوي والخاتن والنسائي في الكبرى 7.34 و 7035 و 7068 والمجتبى 53،52/ 8 وابن ماجة ح 3466 والدار قطني 195/ 3 و 196 و 4/ 215 و 216 وابن عبد البر في الإستذكار 36860، والبيهقي في الكبرى 16530، وغيرهم. وانقل لك هنا بعض ما قيل في صفة الطبيب والمعالج وواجباتهما إتماما للفائدة، قال ابن القيم في الطب النبوي وفي زاد المعاد" معلقا على فوائد هذا الحديث: قُلْت: الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصَّنْعَةَ حَقَّهَا وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ فَتَوَلّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعَ وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبَهُ

483

483