الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٩تطبيقات القواعد الفقهية ج 5
يؤخذ من الحديث: حرمة ممارسة الطب للجاهل؛ وهذا يشمل الجاهل بالطب عموماً والجاهل بفروع الاختصاص الذي يتقحم ما لا علم له ولا خبرة له به "ولا تقف ما ليس لك به علم" قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33)
لو أن اثنين اختصما في دابة فكان أحدهما يركب أمام والثاني يركب في الخلف فقال أحدهما دابتي وقال الثاني دابتي وليس عندهما بينة ولا دليل فإننا نقول الدابة لمن كان في المقدمة لأن العرف جرى بأنَّ صاحب الدابة يركب في المقدمة.
وإذا وقعت بين الناس خصومة في الحقوق وفي الأقضية يرجع إلى عرف كل قوم بحسبه كما قرّر هذا العلماء.
وهذه اعراف محتكم إليها مقررة في الشرع كلها راجعة إلى هذه القاعدة العظيمة
"العادة محكمه"
ومنها الحيض والنفاس، قالوا: لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى أيام عادتها.
بِالْجُوعِ أَو الصَوْمِ أَو النّوْمِ لَمْ يَسْتَفْرِغْهُ وَكُل صِحَةٍ أَرَادَ حِفْظُهَا حَفِظَهَا بِالْمِثْلِ أَوْ الشَّبَهِ وَإِنْ أَرَادَ نَقْلَهَا إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا نَقَلَهَا بِالصّدّ." اهـ ابن قيم الجوزية الطب النبوي ص 128، فما بعدها، مؤسسة الرسالة ط 3 زاد المعاد في هدي خير العباد الجزء الرابع من 135 - 146، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ولد: 691 هـ توفي 751 ه وانظر: جهد المقل للباحث.
488
488