تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤

13

أما الإقرارُ لغةً فهو: الإذعانُ للحق والاعتراف به؛ مصدر أَقرَّ يُقِرُّ إقرارا. يقال: أقر بالحق أي اعترف به وأذعن

واصطلاحا: إخبارٌ عن ثبوت حقٍ للغير على نفس المقرّ. وهذا تعريف الجمهور. وذهب بعض إلى أنّه إنشاء، وذهب آخرون إلى أنّه إخبار من وجه، وإنشاء من

14

وجه آخر. وهو بذلك قد يكون أثرا للتقرير: والاقرار أقوى الأدلة وأقربها إلى القبول، والمرء مؤاخذ بإقراره، وحكى ابن بركة الاتفاق على الأحذ بالإقرار حيث يقول: واتفق الجميع على أن كل بالغ حر،

1011

عاقل أقر على نفسه بحق أخذ به 15 ولم يختلف أصحابنا فيما علمت أن الحر البالغ المميز يثبت إقراره فيما أقر به على نفسه من دين أو غيره صحيحا كان أو مريضا مما يعم الإقرار ماله أو يخص شيئا منه لا فرق عندهم في ذلك، وسواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا … " "وإن أقر بحق من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها، أو مال ثم رجع عن ذلك نفذ الحكم عليه فيما كان أقر به، ولم يبطل شيء من ذلك عنه

برجوعه". 17

17 11

14 - إرشاد الفحول ص 41. والموسوعة الفقهية الكويتية السابق. وانظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 588/ 5، أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي،99/ 4، وأسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 287/ 2.

15 - ابن بركة كتاب الجامع 2 ص 10 260. بتحقيق الباروني.

16 - ابن بركة كتاب الجامع 2 ص 283. فما بعدها. السابق.

17 - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (المتوفى: 182 هـ) (الخراج) (203 هـ) ص 185. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، سعد

حسن محمد