الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١20
آية الحج المشتملة على الطواف طوافا واحدا أو أمر بطواف واحد.
وإلا بأن زادَ الفعل على مقتضى القول، كأن طاف بعد نزول آية الحج طوافين، وأمر بواحد، أو بأن نقص الفعل عن مقتضى القول كأن طاف واحدا
وأمر باثنين. فالقول: أي: فالبيان القول؛ لأنه يدل عليه بنفسه والفعل يدل عليه بواسطة القول، وفعله مندوب أو واجب، في حقه دون أُمَّته، وإن زاد على مقتضى قوله، أو تخفيف، في حقه إن نقص عنه، سواء أكان القول متقدما على الفعل أم متأخرا عنه جمعا بين الدليلين.
وقيل: البيان المتقدم منهما كما لو اتفقا فإن كان المتقدم القول فحكم الفعل ما مر، أو الفعل، فالقول ناسخ للزائد منه وطالب لما زاده عليه.
قلت: زكريا الأنصاري - عدم النسخ بما قلناه، أولى، والقول أقوى دلالة وذكر
التخفيف من زيادتي.
أحمد
29
6
29 - بتصرف انظر: غاية الوصول في شرح لب الأصول ص 90؛ زكريا الأنصاري زكريا بن محمد بن بن زكريا الأنصاري أبو يحيى السنيكي (المتوفى: (926 هـ) الفقه الشافعي الناشر: دار الكتب العربية الكبرى، مصر لأصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه، وانظر: الحاوي للفتاوى للسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ج 1 ص 71، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1421 هـ - 2000 م الطبعة: الأولى تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن (الكلام على تعدد الجمعة) ويقول النور السالمي ه "وأما البيان بفعله، وتقريره فالجمهور على وقوعه وهو الصحيح" نور الدين السالمي طلعة الشمس بيان أنَّ البيان يكون بالعقل ويكون بالنقل: ج 1 394 فما بعدها مرجع سابق. الإحكام لابن حزم الباب الثامن في البيان ومعناه ج 1 ص 77 ط دار الحديث القاهرة سنة 1413 هـ 1992 م 8 أجزاء في مجلدين.
ص