تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١

30

المشتري في عقدة البيع تغريرا أو تدليسا، أو خداعا، أو غشا، أو عيبا، مما يُردُّ به

المبيع.

وكما في بيع المعاطاة أو التعاطي وما شابهه كما سيأتي بيانه قريبا إن شاء الله.