تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

تطبيقات القواعد الفقهية

245

وعند الشافعي لا بأس بإرسال الثلاث لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته فطلقها ثلاثاً

بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه 398.

وقال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سُنةً ولا بدعةً وهو مباح

فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت، وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت والشافعي يراعي الوقت وحده. 99

399

فإن قلت: هل يقع الطلاق المخالف للسنة؟ قلتُ: نعم، وهو آثم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ رجلاً طلق امرأته ثلاثاً بين يديه فقال: أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وفي حديث ابن عمر أنه قال: يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً فقال له: "إذن عصيت وبانت منك امرأتك 4013

وعن عمر له: أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثاً إلا أوجعه ضرباً، وأجاز ذلك

عليه.402

6

2 - تفسير الكشاف لآية الطلاق.

- أنظر تفسير الكشاف والألوسي والرازي وحقي والهيميان لآية العدة يا أَيُّها النَّبِيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهن

4 - أخرجه النسائي ح 3348 بلفظ " أيلعب " مكان أتلعبون … وزاد حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله وابن حجر في فتح الباري وأطال الكلام عليه وعلى حكم من أوقع الثلاث بلفظ واحد فراجعه من هنالك، وانظر شرح السندي لسنن النسائي الحديث نفسه وتعليقات ابن القيم عليه وزاد فلم يرد النبي لا بل أمضاه "رقم 1881، وكذا عون المعبود ومشكاة المصابيح للتبريزي بداية الفصل الثالث ص 444 وجامع الأصول لابن الأثير ح 5744.

ه - سنن النسائي: ح 1. 350 والدار قطني ح 4011 وانظر: طلاق ابن عمر زوجته وهي حائض الآتي. 1 - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح 18089، بلفظ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.