تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤

33

البينة على عمرو أنه أقر بأنه باع بألف وشهدت البينة على زيد أنه اشترى قلت حكمه أنه يأتي فيه ما مر من التفصيل والله سبحانه وتعالى أعلم. 45

(وسئل) عما لو ادعى على زيد دينا فقال إنما هو على عمرو وأنا شاهد بذلك عليه هل تقبل شهادة عمرو " على زيد أم لا؟

(فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بأن قول زيد ما ذكر جواب غير صحيح فلا يقبل منه بل يلزم بالخروج من جواب هذه الدعوى بالوجه الشرعي فلو فرض أنه حلف أنه ليس عليه ثم ادعى به على عمرو وأراد أن يستشهد زيد به لم تقبل شهادته لأنه مقر بفسقه لجحده دينه الذي ادعاه عليه ولأنه متهم في تبرئة نفسه بإلزام غيره مما ادعي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. 46

قال المرغيناني: (وإذا صحت الدعوى سأل [القاضي المدعى عليه عنها) لينكشف له وجه الحكم فإن اعترف قضي عليه بها لأنَّ الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه وإن أنكر سأل المدعي (البينة لقوله عليه الصلاة والسلام " ألك بينة؟ فقال: لا، فقال: لك يمينه " سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من

السؤال ليمكنه الاستحلاف

45 - فتاوي ابن حجر الہيثمي أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974 هـ) الفتاوى الفقهية الكبرى (4/ 369)

46 - ابن حجر

السابق