الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٣72
مسلم ج 3 ص 1552 ح 1961 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، والبيهقي سنن البيهقي الكبرى ج 9 ح 18495 و 19585 و 19587 و وأخرجه ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص 298 18653، بلفظ" عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يذبحن أحد قبل ان نصلي فقام إليه خالي أبو بردة وقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير. وإني ذبحت نسكي قبل ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال: نعم ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك، وهي خير نسيكتيك" وأخرجه البخاري بلفظ "إنَّ أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله ذبحتُ وعندي جذعة خير من مسنة، فقال: اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك" البخاري في صحيحه ج 1 ص 328 ح 922. وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ صَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ مِنْهَا فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ صَحَ بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ "فَأَصَابَنِي جَذَحٌ" وَزَادَ الْبَهْقِيُّ فِي رِوَايَةٍ "وَلَاَ رُخْصَةً لأحد فِيهَا بَعْدَكَ وَلأبي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ "فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا فَرَجَعْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقُلْت إِنَّهُ جَذَعٌ، قَالَ: ضَحِ بِهِ، فَضَعَّيْت بِهِ وَلِلشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ فِي قِصَّةِ ذَبْحِ خَالِهِ ? أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ - قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَعِنْدِي جَدَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ مِنْ مُسِنَّيْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا "إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنْ الْمَعْزِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ دَاجِنَّا جَدَعَةٌ مِنْ الْمَعْزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَمْ تَصْلُحْ لِغَيْرِك وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيرَانَهُ، وَعِنْدِي جَدَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ.؟ وقَوْله: "وَلَا تَجْزِي فَهُوَ بِفَتْحِ النَّاءِ هَكَذَا الرِّوَايَة فِيهِ فِي جميع الطُّرْق وَالْكُتُب، وَمَعْنَاهُ: لَا تَكْفِي مِنْ نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَفِيهِ: أَنَّ جَدَعَة الْمَعْز لَا تَجْزِي فِي الْأَضْحِيَّة، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. انظرها حسب موقعها من الأضحية، فعلى سبيل المثال شرح النووي على مسلم للحديث المذكور، شرح ابن بطال للبخاري كِتَاب الْوَكَالَة؛ وكالة الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا ج 6 ص 432 و ج 7 ص 19 ط 2 ن مكتبة الرشد الرياض، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري باب الوكالة وباب قوله صلى الله عليه وسلم لعقبة "ضَحَ بِهِ" ومشكل الآثار "باب" مشكل ما روي عن عقبة بن عامر ج 14 ص 409 و 411 /ن/ مؤسسة الرسالة، وعون