تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٢

81

الرسول لما أنزل إليه إلى وقت الحاجة: 98

بإفريقية) على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى ت 864 هـ) لجمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي (ت (771 هـ 1 ص 340. انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين 143/ 3، الأعلام للزركلي 73/ 4. معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، 132/ 5.

98 - ونصه كما في غاية الوصول في شرح لب الأصول ص: 79، لزكريا الأنصاري. الملقب: شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى. ويجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ لما أوحي إليه من قرآن أو غيره إلى الوقت؛ أي وقت العمل، ولو على القول بامتناع تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لانتفاء المحذور السابق عنه،، ولأن وجوب معرفته إنما هو للعمل ولا حاجة له قبل العمل، وقيل: لا يجوز على القول بذلك لقوله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك أي: فورا؛ لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل فلا فائدة للأمر به إلى إلا الفور قلنا لا نسلم أن وجوبه معلوم بالعقل بل بالشرع ولو سُلّم قلنا فائدته تأييد العقل بالنقل." وقد قال قبل ذلك: "ومما يدل على الوقوع آية واعلموا أنما غنمتم من شيء فإنها عامة فيما يغنم مخصوصة عموما بخبر الصحيحين: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». وبلا عموم بخبرهما أنه قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وآية إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فإنها مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة أسئلتهم. وانظر: السبكي الإبهاج في شرح المنهاج 2 ص 224. نهاية السول شرح منهاج الوصول الإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي 1 ص 479، قوله: "يجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة والتقرير والتحرير في علم الأصول لابن أمير الحاج. والحديث طرف من حديث أبي قتادة أخرجه البخاري ح 2973. وهو عند الامام الربيع بتمامه ح 467. وأخرجه أيضا مسلم ح 4667 ومالك ح 1311، وعبد الرزاق ح 9476، والحميدي ح 423، وسعيد بن منصور ح 2696، والدارمي ح 2488، و 1751، وأبو داود ح 2717، والترمذي ح 1562، وابن ماجه ح 2837، وابن الجارود ح 1076، وابن حبان ح 4805، والبغوي ح 2724. السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (13140 و 13238. وغيرهم. قال الباحث: اعلم أنَّ حديث "فله سلبه … " وإن كان عاما في لفظه فهو خاص في حكمه بتلك الغزوة فقط؛ على ما ذكر جملة من أهل العلم، ومنهم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي تفسير كتاب الله العزيز لہود بن محکم الهواري (ق 3 هـ) 722 ط الأولى 2005. دار البصائر. قال: ذكروا أنَّ أبا