الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٠٤103
ثم حرمت إلى الأبد بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) المائدة.
1160
115
وبالأحاديث المحرمة للمسكر كقوله صلى الله عليه وسلم " الخمر حرام وقوله: "حرم الله الخمر وكل مسكر حرام وقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو "حرام
118
115 - الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج 1 ص 497 432 بلفظ: … عن عبد الله بن عمر أن النبي قال: "الخمر حرام وبيعها حرام وثمنها حرام وأحمد 227/ 4 ح 18024. بلفظ" لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوا به ما يأكلون، وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام وإن الخمر حرام وثمنها حرام"
116 - النسائي في سننه ج 3 ص 236 ح 5210 والطبراني (316/ 12 ح 13225.
صل الله
117 - مسلم ح 2003 الترمذي ح 1861 ابن ماجة 3390 احمد ح 4830 و 4832 و 4863 118 - أخرجه ابن حبان في صحيحه 12/ 194 ح 5373 ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قليله، ومسلم في الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 417/ 4، والبخاري ح 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة وأخرج القسم الأول منه مسلم 1733 في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، عن محمد بن عباد به وأخرجه كذلك الطيالسي 496 والبخاري 3038 في الجهاد، ومسلم 1733 في الجهاد، من طريقين عن سعيد به. وأخرج القسم الثاني أحمد 410/ 4 وفي الأشربة 8 و 224 والطيالسي 497، ومسلم ص 1586 في الأشربة، والطحاوي،217/ 4، والبيهقي 291/ 8 من طرق عن شعبة، عن سعيد به. وأخرجه أحمد 407/ 4،