تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠٥

104

119

وقوله: "ما أسكر كثيره فقليله حرام "وما أسكر الفرق منه فملء الكفّ منه

حرام"

120

وغيرها الكثير الكثير

وقد أوضحت السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ الحكمة من التدرج في التشريع القرآني قائلة كما عند البخاري وغيره: " … عن يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أيُّ الكفنِ خير؟ قالت: ويحك وما يضرك؟ قال يا أُمَّ المؤمنين أريني مصحفك قالت: لِمَ؟ قال لعلّي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلّف قالت: وما يضرك أيَّه قرأت قبل؟ إنما نزل أوَّلَ ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد وإني لجارية ألعب: بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) (46) القمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آيَ السور."121

وفي "الأشربة" 238 وأبو داود 3684 في الأشربة، وابن جارود،856، والبيهقي 291/ 8 عن أبي بردة، به. وأخرجه أحمد 402/ 4، والنسائي 299/ 8 في الأشربة من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه. 119 - النسائي السنن الكبرى ح 5117 وأبو داود ح 3681 والترمذي ح 1927، وابن ماجة ح 3393. 120 - رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله، كتاب الأشربة باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث،1865، ورواه من حديث عائشة ح 1866، وأبو داود ح 3687. 121 - أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، 3 1159.ح 4993، مؤسسة المختار وعبد الرزاق الصنعاني المصنف (352/ 3) 5943