الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦تطبيقات القواعد الفقهية
ابْنَةَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى … 419
فيفهم من قوله: "إِنَّ أَخِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا" أن فاطمة هذه طلقت ثلاثا بلفظ واحد وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الطلاق وأفتى فاطمة بنت قيس بعدم النفقة والسكنى، كونها طلقت ثلاثا، فهذه الرواية نص في الموضوع.
وعند مسلم وأحمد وابن ماجة من عدة طرق عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي وعند أبي داود في إحدى الروايات والترمذي كذلك، وفي أخرى عندهما وأحمد بلفظ: "البتة" وفي أخرى عند أحمد: .. تَطْلِيقَةً كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا. وفي أخرى عنده
وأبي داود: طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ.
وهو عند الربيع له أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال طلق أبو عمرو ابن حفص زوجته وهو غائب طلاقا باتا فأرسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال: أما والله مالك علينا شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال: ليس لك عليه من نفقة … " الحديث 420
3 - من حديث فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية عند أحمد مسند أحمد ح 25851 وانظر مدونة أبي غانم ج 2 ص 268 تحت عنوان فصل وإذا قال الرجل لامرأته أمرك بيدك.
1 - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع ح 532 وانظر شرح الجامع للنور السالمي ما جاء أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. وعند الأصبهاني في دلائل النبوة من طريق عامر الشعبي قال سألتُ فاطمةَ بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول قلتُ حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى غيره قالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني قالت نكحت حفص بن المغيرة وهو من خيار شباب قريش فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أيمت خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و و وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أحبني فليحب أسامة" فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت
254