تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٢

121

والذي ذهب إليه أصحابنا أنَّ عليه القيمة بالغةً ما بلغت ومن هنا حكي في الهداية وغيرها إجماع الصحابة على ذلك. 139

139

وفي المنهج والتاج "

وقال جابر زيد في رجل غر بوليدة، وأخبروه بأنها حرة، حتى ولدت منه أولاداً ثم جاء أربابها. فقال: أما الأولاد، فهم أحرار، ويقومون على الذين غروه بها، فيغرمون أثمانهم، مع ما دفعه إليها من صداق.

وان علم قبل الدخول، فلا حد على أحد.

وإن كان قد دخل، فإن اختار أن يطلقها، فصداقها على الولي. ولها صداقها، بما استحل من فرجها، ويأخذ الرجل أمته وأولادها.

وقال أبو معاوية - رحمه الله -: إذا غرت الأمة رجلاً، وزعمت أنها حرة، فتزوجها على ذلك، ثم اطلع على أنها، أمة، فعقرها لسيدها، وأولاده منها أحرار. وعليه قيمتهم.

وإن أقام عندها بعد العلم بها، فأولاده منها عبيد لسيدها. وصداقها لها، وهو صداق أمة مثلها. ويرجع على من زوجه، فيأخذ منه صداقها.

140

الحديث والأثر (3 64) المحلى (9 (222) وبداية المجتهد (3772. انظر روضة الطالبين 8/ 465. والنهاية "356/ 3" ط دار احياء الكتب العربية تحقيق طاهر الزاوي والطناحي. كلهم مادة (غرر) وفي البخاري تعليقا في أواخر العتق "أن أنسا لما أبى أن يكاتب سيرين علاه عمر بالدرة" كما في فتح الباري لابن حجر: 496/ 5.

139 - ابن امير حاج التقرير والتحبير 1/ 135 - 136، الفصل الثاني في انقسام اللفظ المفرد

باعتبار (دلالته السابق.