تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٣

122

وعن أبي الحسن - رحمه الله - في الرجل إذا تزوج امرأة على أنها حرة، وولدت منه أولاداً ثم صح أنها، أمة فعليه صداق مثلها من الإماء. ولا يلزمه الصداق الذي تزوج عليه، وينفسخ النكاح، ويأخذ منه مولاها، صداقها، صداق أمة. وقيمة أولادها يوم ولدوا قيمة عبيد، ويأخذهم. والدهم ويرجع هو على من غره بها، على أنها حرة، بمثل ما غرم من قيمة أولاده منها.

وقال قوم: لا يرجع بالصداق، ويرجع في قيمة أولاده، على من غره.

وإن كان سيدها هو الذي زوجه على أنها حرة فهي حرة وصداقها لها، والنكاح جائز. 141

6

ومن زوج رجلاً ابنته ثم غاب وأمر بجوازها، فأجازوا عليه جاريته. وتوهم الزوج على أنها امرأته، فوطئها، وأولدها. ثم تبين له؛ فإن المرأة امرأته، ولا تحرم عليه بما فعل، وترد إليه وعليه عقر. الجارية لمولاها ويرجع على من غره بذلك.

140 - منهج الطالبين 15 519 التراث، وج 8 ص 103 مكتبة مسقط. القول الثالث والسبعون في صداق المرأة التي تغر زوجها" والتاج المنظوم للثميني (5 (389 الباب الخامس والسبعون في صداق التي تغرّ زوجها.

141 - يعني بذلك والله أعلم أنَّ قول السيد حرة حجة عليه وتتحر بهذا القول ولو كانت أمة في الأصل؛ لما سبق في محله في الجزء الأول في الطلاق من أنَّ "ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد؛ الطلاق والعتاق والرجعة" وعلى هذا عمل الأمة وإن كان في رفع هذه الرواية مقال فقد أخذتها الأمة بالقبول وبنوا عليها قاعدة فقهية وجرى عليها القضاء والحكام فليتنبه وعليه فتعتبر حرة والولاد أحرار من أصلهم ولا قيمة ولا عقر ولا رجوع على أحد في ذلك وملك السيف رأيه.