تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٢٦

125

يتأخر إلى وقت عتقه وهو غير معلوم، وقد لا يقع، ودفع الضرر والغرر واجب، لقوله "لا ضرر ولا ضرار " 147

وإذا كان الخيار للمشتري فرأى العبد الذي اشتراه يبيع ويشتري فسكت عنه ولم ينكر عليه فهو اختيار للبيع وإبطال الخياره

أما إن كان الخيار للبائع فلا يكون سكوته إبطالاً لخياره لأنه لايزال في ملكه، والعبد عبده فله أن يستخدمه حتى تنهي الصفقة دون خيار، والأصل اعتبار ما كان على ما كان حتى يصح العكس.

147 - أخرجه الترمذي في البر، ح 1941 وابن ماجة في سننه باب مَنْ بَنَى في حقه ما يضر بجاره ح 2340 - 2342 وفي التحفة 5065 و 6016 ومالك في الموطأ كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق ح 1461 وباب مالا يجوز من عتق المكاتب ح 1540 وأحمد مسند بني هاشم ح 719 والدار قطني في سننه والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي 6 ص 156 ح 12224 وح 11806 بزيادة "وللرجل أن يجعل خشبه على حائط جاره وإذا شككتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" والطبراني في الأوسط ح 5193 وأخرجه أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكوفي الأحول المتوفى: 203 هـ في كتاب الخراج ص: 93 - 303 بزيادة: "والطريق المئتاء سبعة أذرع "بتحقيق أحمد شاكر، والمئتاء بكسر الميم بعدها همزة ساكنة وقد تسهل وبالمد أي المحجة المسلوكة. وأخرجه مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي 2 ص 745 ح 1429 باب القضاء في المرفق. والشيباني الآحاد والمثاني /55/ 4 ح 2200 وابن ماجة ح 2331 و 233 واحمد ج 5 ص 55 ح 2665 والبيهقي ح 11166 بلفظ " لا ضرر ولا ضرار " دون "في الإسلام" وأبو داود في كتاب الأقضية ح 3635 بلفظ: "من ضار أضر الله به ومن شاقّ شاقَ اللهُ عليه وانظر أيضا مجمع الزوائد ج 4 ص 198 وجامع الأحاديث والمراسيل ج 8 ص 276 والفتح الكبير ج 3 ص 320 والأذكار ج 1 ص 393. الزيلعي نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 4/ 386) العسقلاني إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي 2 640 ح 2974 و 3 ص 187 ح 3630.