تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٩

138

وكذا عن علي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحسن

وعن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أنْ يَنفِيَه، فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقرَّ به، فقال شريح إلزم ولدك. قال عامر [الشعبي نفسه]: كان عمر يقضي بذلك. 161

ونَسَبُ المولود مقدم على حق السيد ولا يقضى بكونه زنيما بمجرد قول السيد

بذلك، لأنَّ الأصل في بني آدم ليسوا بزنماء، بل هم أولاد أبائهم بنكاح صحيح،، لا

بزنا.

وقد أباح الحق سبحانه وتعالى الأمة لسيدها بنص كتاب الله فقال: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء (3) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ النساء (25) مع أحاديث كثيرة، فكيف يقال بعد أن يفترشها سيدها أن أولادها زنماء إلا إن أقر بهم؟!!! إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ص (5) فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا الحق.

160 - انظر: ابن ابي شيبة ح 17854 - 17859 و السنن الصغير للبيهقي (3/ 148) 2763 ومعرفة السنن والآثار (173/ 11) 15158 ومسند ابي حنيفة للأصبهاني. ج 1 ص 232 وانظر: فتح الباري

لابن حجر 9 460)

161 - ابن ابي شيبة ح 17858