الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١140
فإن نفاه السيد على ما ذكرنا من إقراره بالوطء لم ينتف منه وحُكم عليه به، ولا
لعان أيضا بينهما.
ولولا إجماع الأمَّة على التفرقة فيما يولد في ملك الرجل من زوجة أو ملك يمين، كان ولد هذه الأمة لاحقا بالسيد مع إمكان الوطء في المدة التي يجوز أن يكون منه لثبوت الفراش، غير أنه لا حظ للنظر مع الإجماع، والله أعلم.
وقد روي عن عمر الله أنه قال: بلغني أنَّ رجالا منكم يعزلون عن إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية قال ليس الولد مني والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا ألحقت به ولدها، فمن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل … "
162 "
374
162 - الضياء لسلمة العوتبي ج 16/ 271 فما بعدها في نسب ولد الأمة و 323 فما بعدها في ثبوت نسب ولد الأمة من سيدها. وقد قال هنالك أيضا: " .. ولولا الإجماع على التفرقة بين الحكم في عقد النكاح وملك اليمين لجمعت بين حكمهما وقبلت دعوى الأمة في الولد إذا كان قد وجد التسليم منها له ولإمكان الخلوة معا وإن أنكر السيد … " (الطبعة (المحققة وابن بركة الجامع ج 2 ص 372 - مرجع سابق تحت عنوان مسألة في البيوع والتاج المنظوم 4326 الباب الثالث عشر في لحوق الولد من الإماء. وانظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ومنهج الطالبين 9/ 85 القول الثالث عشر في لحوق الولد من الإماء. فما بعدها / مكتبة مسقط. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الصغير للبيهقي (4/ 485، ح 1651 بلفظ: وروينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال: "ما بال رجال يطلبون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا و 2181 .. مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أنَّ عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطوفون ولائدهم، ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو "اتركوا والكبرى ح 15770 وح 15772 ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألَمَّ بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن" والموطأ رواية محمد بن الحسن 550 ورواية ومسند الشافعي ص: (223 (1092. ومصنف عبد الرزاق ح 12524 عن سالم بن عبد
ح
الله
1422
عن بن