تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٢

141

قال الباحث العاجز البليد الفقير المعترف بالذنب والتقصير قولهم: ولولا الاجماع إلخ. لم يثبت في ذلك إجماع ولو سكوتيا - على رأي القائلين بحجية الاجماع -السكوتي - بل ولا اتفاق من أهل العلم، ولو من مذهب واحد من المذاهب الإسلامية ودعوى الاجماع مردودة بعدم ثبوته والخلاف موجود في المسألة من عهد الصحابة.

6

وقول عمر بن الخطاب وعلي وعمر بن عبد العزيز والحسن وغيرهم من التابعين وائمة الدين صريح في ذلك.

كيف وقد حكم فيها في ابن وليدة زمعة بأنَّ الولد للفراش وللعاهر الحجر" وحكمه على الواحد حكمه على الجميع وهو إلى الأبد؛ مالم يرد عنه ما يخصصه وقد رفع الله إلى الرفيق الأعلى ولم يكن ثمة مخصص وانقطع الوحي، والأمر لله وحده.

فلينظر في ذلك ولا يؤخذ منه الا الحق والحق أحق أن يتبع والباطل مردود بإذن الله ول. وسيأتي الكلام على الاجماع السكوتي بإذن الله ومل.

الأمة

وحُفِظ عن محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة قال سألت وائلا عن أشتريها من الرجل فيقول له: إنه استبرأها بحيضتين فقال: قال وائل ومحبر راكب

معه في الحمل إذا كان مثل محبر فنعم. وبلغنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه كتب إلى شريح إذا أقر الرجل بولد لم

يكن له أن ينفيه. وكذلك عن علي.

163

عمر عن عمر أنه قال يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم فإن أحدا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها." وهذا تهديد ووعيد من عمر له لمن حاول نفي ولد مملوكته بعدما وطئها.

163 - اخرجه البيهقي السنن الصغرى 142/ 6 ح 2179 والكبرى 15145 وابن أبي شيبة 39/ 4، ح