تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

تطبيقات القواعد الفقهية

256

وكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثا، وقال نويت واحدة صدق بيمينه إن طلبتها، وإلا فلا

يمين وذلك على رأي لكثير من أهل العلم.

ومن رأى امرأته مع أخرى فقال: إحداكما طالق. فإن أرسل القول فيهما، طلقت زوجته. وإن عني المرأة الأخرى، فلا طلاق على زوجته، والقول قوله مع يمينه.

وفي بعض القول: إن قال: نويت الأخرى ولم أنو امرأتي فإنها تطلق إذا سمعته، وإن

صدقته فلا بأس عليها إن كان ثقة، ولا يقبل إلا من ثقة، وإن حاكمته خرجت منه. وإن كان لرجل امرأتان. اسم أحدهما مريم بنت محمد، والأخرى مريم بنت عمران وقال: مريم طالق، إن فعل كذا وكذا، ثم فعل. وقال: نويت مريم بنت محمد. فقالت مريم بنت عمران: لا أصدقه قال: طلقتا جميعا، ولا يصدق في الحكم. وقول: يصدق، والقول قوله مع يمينه. (423)

وكذا لو قال لها: طالق طالق طالق. وقال: لم أرد إلا واحدة أو قال: أردت إسماعها بما بعد الأولى. صدق، وان لم يكن له قصد حمل على التأكيد.

وكذا لو طلقها ثم وجد أناسا وقال: طلقت زوجي فلانة وقال: أردت إشهادهم على الطلاق الأول. أو قال: إخبارهم ولم أرد طلاقا جديدا صدّق ولها يمينه إن طلبتها. وكذا لو قال لها: أنت طالق وقال: أردت أنت برة فزلت لساني ولم أرد طلاقا صدق بيمينه.

1 - ينظر: منهج الطالبين ج 16 ص 159 فما بعدها القول الثامن الطلاق بالتسمية والنية والإشارة والإرادة، والقول التاسع في تكرير الطلاق ط التراث. وخلاصة الوسائل للعلامة عيسى بن صالح الحارثي باب النكاح وباب أحكام الطلاق .. في عدة مسائل متفرقة والمدونة الكبرى، والصغرى لأبي غانم الخراساني باب الطلاق وباب الموهوبة.