تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٤

143

وفي التاج ومن وطئ جاريته فأولدها، ثمَّ تركها وقد أقرّ عند الحاكم بولدها، أو عند عدلين، ثم ولدت، وآخرين فأنكرهم، وأنكر وطأها بعد الأول، وقالت: كلُّهم له، ولم يطأني غيره.

قال أبو زياد إنَّهم أولاده إذا أقرَّ بوطئها قبل؛ ولا يقبل قوله إن تركها، ولزموه بإقراره الأوّل إذا لم يزوّجها؛ وإن أراد تركها أشهد به؛ فإن ولدت بعد قبل مضيّ ستّة فهو ولده، وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر فالولد ولدها إلا إن أقر به، وقيل: يلحق به بعد الإشهاد إلى سنتين؛ وقيل: أكثر؛ وقيل: ما لم يزوّجها. 6 ومن أقرّ بوطء أمته حكم عليه بولدها؛ وإن باعها وبان بها حمل فولدت في وقت يلحق به بطل بيعها، لأنَّه لا يجوز بيعها، وولدها في صفقة واحدة، لأنَّه حر. وإن باعها فأعتفها مشتريها ثم ولدت على سنتين أو أقل لحق ولدها البائع إن أقرَّ به أو بالوطء.

166 - الثميني التاج المنظوم /432/ 6 الباب الثالث عشر في لحوق الولد من الإماء. وانظر: منہج الطالبين 9 85 فما بعدها القول الثالث عشر في لحوق الولد من الإماء. فما بعدها / مكتبة

مسقط.