تطبيقات القواعد الفقهية زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

??

القوة بمكان ذلك؛ لأن مفهوم القصد أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له

آنذاك.

184

ووجهه: أنَّ مراد المتكلم الزجرُ عن ذلك الخروج عرفا، ومبنى الأيمان على العرف، لا أنْ يُؤَيّد لها المنع مطلقا طول حياتها، وذلك إن لم تكن للزوج نية معينة، فإن كانت له نية فهو على نيته." قال النور السالمي الله عند كلامه على قرينة المجاز وإما عادية ومَثَّل له بعضُهُم بيمين الفور، وهي ما إذا حلف رجل على امرأته، وقد أرادت الخروج فقال: إن خرجت فأنتِ طالق، قال ذلك البعض إنَّ هذا اليمين يحمل على الفور لاقتضاء العادة ذلك فلا تطلق إن خرجت بعد ذلك الوقت عنده.

185

184 - انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فراموز الشهير بملا خسرو المتوفى: 885 ه) جه باب حَلِفِ الفعل. وفتح القدير للكمال بن الهمام؛ وَسُمِّيَتْ هذه الْيَمِينُ يمين الفور بِاعْتِبَارِ فَوَرَانِ الْغَضَبِ وانظر البحر الرائق ج 4/ 342، والكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكليات الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت - 1419 هـ - 1998 م. ج 1 ص 985 تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، والزيلعي فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (المتوفى: 743 هـ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ باب اليمين في الدخول والخروج ج 8 وانظر بداية المجتهد ج 415/ 1، الفصل الأول في الحنث وشروطه وأحكامه والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 342.

موجب

-

185

طلعة الشمس لنور الدين السالمي ج 1 ص 423. ط 2008 م بتحقيق القيام. "بيان قرينة المجاز" وانظر كتاب الإيلاء للعلامة المجتهد المطلق؛ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة حيث قال: " … وإلا فقد علمت مما سبق تحريره في موضعه أنني أرى في نحو قول القائل لامرأته إن لم أفعل كذا، أو إذا لم أفعل كذا، فأنت طالق، أنه لا يدخل ذلك في باب الإيلاء، وإن اتفقت عليه آراء أصحابنا رحمهم الله، وإنما أرى وقوع الطلاق بمضي قدر ما يمكنه فعل ذلك الأمر المعلق على فعله الطلاق إن لم يفعله، ما لم تكن له نية تقيد إطلاق قوله أو يكن ذلك مما لا يتأتى فعله إلا في زمان معين أو في حالة معينة فتراعي نيته كما يراعى الظرف المواتي لذلك الفعل من زمان أو أحوال وكذلك القرائن إن دلت على مراده المقيد لإطلاق لفظه قرينة، وقد سبق بيان دليل ذلك فلا

عدم