الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٧نفقة منه ليس لها طلب أخرى، إلا ما كان ناقصا منها فعليه تكملة الناقص، ولها
الكفاية بالمعروف. وقيل غير ذلك. 194 وهكذا فقس سائرها.
194 - انظر: على سبيل المثال التاج المنظوم 408/ 5؛ فما بعدها؛ الباب التاسع والتسعون فيما للمرأة على زوجها منهج الطالبين (8/ص 156 فما بعدها القول السادس في نفقة الزوجة؛ وص 159 فما بعدها القول السابع في كسوة الزوجات وما جاء فيها وفي السكني مكتبة مسقط. شرح النيل للقطب اطفيش 64/ 14؛ وقد سبقت أحكام النفقة في الأجزاء السابقة، انظر: ج 3 (الفرع الثاني الشك في دفع النفقة. والخامس ص 220 فما بعدها الكلام على قضية هند بنت عتبة زوج ابي سفيان والأحكام المستخرجة منها. وكذا في أدب القضاء.
٢٬٦٠٥ / ٤٬٦٢٦
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.